المنتدى الجغرافي لجامعة الملك عبدالعزيز
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الجغرافي لجامعة الملك عبدالعزيز


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
سبحان الله والحمدلله والله أكبر
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
اللهم صلي وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم

 

 الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عايضة محمد




عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام   الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام I_icon_minitimeالجمعة يناير 22, 2010 1:31 am

بسم الله الرحمن الرحيم







الرقابة تدعو إلى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام
إثبات ضلوع مدير لمصلحة مياه بالتزوير والعبث بالأنظمة
«عكاظ» ـ جدة




الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام B16_th3



علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن استجوابا طال 19 قياديا وموظفا في وزارة المياه ــ أحيل بعضهم إلى التقاعد ــ بسبب ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفنية، تسببت في إهدار 193 مليون ريال من المال العام، والتسبب في تأخير وتعثر مشاريع للمياه والصرف الصحي.
وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق سجلت اعترافات واضحة وصريحة للمستجوبين بارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية، على مدى العقدين الماضيين عبر مواجهتم بأدلة دامغة، وإدانات واضحة استندت على ملفات مرصودة في السنوات الماضية هو الأمر الذي أضعف من موقف الموظفين أثناء عملية الاستجواب. وكشفت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق وجهت تهم التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال العقود والتفريط في المال العام، لمدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي في إحدى المدن و18 موظفا سعوديا وأجنبيا، يشغلون مناصب قيادية وفنية.
واستندت هيئة الرقابة في قرار الاتهام المؤرخ في عام 1420هـ (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه) على المراسيم الملكية، قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بنظام مكافحة التزوير، وقواعد نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وفصل قرار هيئة الرقابة والتحقيق التهم الموجهة إلى مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي آنذاك، في استغلال نفوذ وظيفته داخل دائرة عمله، وإساءة استعمال سلطته الإدارية، بأن ساهم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع عدد من المتهمين الـ18 في تزوير محررات رسمية (محاضر استلام قطع غيار ومواد كيميائية وطلبات صرفها) بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة وجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة عبر التحريض على إجازة واعتماد تلك المحررات وعلى خلاف الحقيقة ومن ثم إجازته واعتماده مستندات صرف قيمتها للمقاول دون وجه حق.
وجاء في القرار أن مدير عام المصلحة اتهم عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع بعض المتهمين في تزوير محررات رسمية عبارة عن 106 مذكرات إنجاز أعمال تمديدات واستبدالات ومذكرات احتياجها والأعمال المدنية الخاصة بشبكة المياه والصرف الصحي غير المنفذة، بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وجعل وقائع مزورة في صورة صحيحة بأن حرض المدير باقي شركائه على تزوير المحررات وإصدار تعاميد صورية بها ومن ثم إجازته واعتماده إجراءات صرفها للمقاول دون وجه حق، فتمت جرائم التزوير.
واحتوى القرار على أن مدير عام المصلحة استعمل المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله بالاحتجاج بصحتها أمام وزارة المالية رغم علمه التام بما تضمنته من بيانات ومعلومات مخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه صرف المبالغ المخصصة لها بالمستخلصات للمقاول دون وجه حق.
ووجه قرار هيئة الرقابة والتحقيق تهمة التفريط في المال العام لمدير عام المصلحة بصفته الوظيفية لمساهمته مع بعض المتهمين في القيام بأعمال تزوير مذكرات إنجاز غير حقيقية واعتماده لها رغم علمه المسبق بعدم صحة محتواها، مما ترتب عليه التفريط في المال العام المتمثل في صرف مبلغ 96.359.528.72 ريال للمقاول بموجب محررات مزورة ودون وجه حق.
وأكد قرار الهيئة أن مدير عام المصلحة أساء استعمال سلطته الإدارية واستغل نفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية وفرط في المال العام بعدم اتخاذ إجراءات نظامية بحق المقاول لحمله على تأمين المعدات المطلوبة التي تؤول ملكيتها في نهاية العقد لمصلحة المياه والصرف الصحي، والسماح له باستغلال مواقع المشروع والأراضي التابعة للمصلحة سكنا للعمالة التابعة له ومستودعا للمواد، دون أن يوقع بحقه غرامات وحسميات مستحقه، الأمر الذي ترتب عليه صرف مبالغ للمقاول دون وجه حق، فضلا عن عدم استفادة المشروع من المعدات المطلوبة منه طوال فترة العقود، والتفريط في إلزام المقاول بدفع الغرامات والحسميات المستحقة والقيمة الإيجارية للمواقع المستغلة، التي كان من الواجب تحصيلها وتوريدها في حينه للخزينة العامة.
وأثبت التحقيق أن مدير عام المصلحة أساء استعمال السلطة من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بتسيير العمل في المصلحة بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية بأن عرض خطابا على إمارة منطقة دون رقم أو تاريخ ضمنه طلبه تحميل مقاولي التشغيل والصيانة التابعين للمصلحة مرتبات الموظفين المتعاقدين معها الذين أنهيت عقودهم بناء على طلب «الديوان العام للخدمة المدنية» وبعد الموافقة شرحا على الخطاب اعتمد المدير وأجاز إجراءات صرف أعمال لم تنفذ لتوفير مبالغها لمصلحته الشخصية واستثمارها في المجاملات والخدمات الشخصية، واضعا موافقة الإمارة في غير موضعها بالاتفاق مع بعض المتهمين، ما أدى إلى تدني مستوى أداء التشغيل والصيانة في مشاريع الصرف الصحي طوال فترة العقود.
وجاء في حيثيات القرار أن مدير عام المصلحة استغل نفوذه الوظيفي في تشغيل عدد من العمالة في منزله وأثناء الدوام الرسمي، رغم أن رواتبهم محملة على العقود.
وجاءت أدلة الاتهام في قرار هيئة الرقابة والتحقيق مستندة على اعتراف المتهم بإجازته أعمالا غير منفذة بحجة تعويض المقاول عن مرتبات العمالة، وإقراره بعدم متابعة المقاول للوقوف على مستوى أدائه والسماح له باستغلال مواقع المشروع والأراضي التابعة للمصلحة في إسكان عمالته، وعدم إيقاع أي من العقوبات أو الغرامات أو الحسميات بحقه، متخذا من اللجان الصورية التي شكلها وسيلة لتبرير تجاوزاته ومخالفاته، وهو الأمر الذي أقره أعضاء اللجان؛ لأن تشكيلها جاء من مناطق متباعدة يتعذر عليها ممارسة صلاحياتها المخولة لها والتي ليس من ضمنها اعتماد الغرامات والحسميات التي اختص بها نفسه، ولم يمارس من خلالها صلاحياته في إيقاع عقوبات بحق المقاول الذي لم ينفذ التزاماته التعاقدية وفق الشروط والمواصفات.
واعترف مدير عام المصلحة بالتوقيع على مذكرات الاحتياج المعدة من قبل اللجنة التي شكلها من بعض المتهمين والمكلفة بتحديد مبالغ التعويضات المستحقة للمقاول عن مرتبات عمال المصلحة، وتوقيعه على أوامر التعميد، وإجازته لإجراءات صرف كافة الأعمال الواردة في المحررات المزورة رغم علمه بتزويرها وأن قيمتها تزيد على المبالغ المخصصة للمرتبات أضعافا مضاعفة.
واستندت الهيئة على إقرارات ذوي العلاقة الموقعين على المحررات من أن المتهم وهو مدير عام المصلحة على علم بحقيقة ما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة، وأن ما تم كان إنفاذا لتوجيهاته وإشرافه الأمر الذي يدحض إنكاره العلم بعدم صحة المحررات التي تزيد قيمة أعمالها على المرتبات، خاصة مع إقراره تعويض المصلحة للمقاول من بنود العقود عن أعمال خارج نطاقها إضافة إلى اعتراف أحد المتهمين القاضي بأن توقيعه على المحررات المزورة كان بعلم وإكراه المدير العام.
وأكدت الرقابة والتحقيق أن أقوال أحد المتهمين ذكر أمام محققيها أن جميع التجاوزات في تنفيذ العقود كانت بعلم ودراية مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي وإنفاذا لتوجيهاته وأوامره وأن قيمة الأعمال لم تقتصر على تسديد مرتبات العمالة فقط بل تجاوزتها إلى الصرف على أعمال لا علاقة لها بالمشروع من المدير العام، مثل الإكراميات والهبات لأشخاص ليست لهم علاقة بمصلحة المياه، تربطه بهم علاقات شخصية، وتعيين عمالة في منزله وجهات أخرى محملة على رواتب المصلحة.
وأشارت هيئة الرقابة في محاضر الاتهام إلى أن المقاول أدلى بأن كافة التجاوزات في التنفيذ، كانت بعلم المدير العام وإنفاذا لأوامره، وأن مؤسسته لم تجد بدا من تنفيذها.
وفندت الهيئة عدم صحة ما ذكره مدير عام مصلحة المياه في خطابه الموجه للحاكم الإداري المتضمن أن قيمة أعمال غير منفذة من التمديدات والاستبدالات كانت مقابل أعمال التوصيلات المنزلية لعدد من المسؤولين، وبطلان صحة ما ورد في خطابه الموجه لرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لما تكشف للهيئة من ثبوت تزويره فواتير قطع الغيار والمواد الكيميائية، وعدم تنفيذ المقاول الأعمال المدنية الخاصة بمحطة التنقية الخاصة بتغيير الذبذبة والمخالفة لما ورد في خطابه الموجه لرئاسة ديوان مجلس الوزراء، وعلمه بعدم توريد المقاول لقطع الغيار والمواد وتنفيذ الأعمال، وعدم صحة ما ورد في خطابه الموجه للإمارة آنذاك، الذي ادعى من خلاله أنه سيترتب على إنهاء عقود المتعاقدين مع المصلحة خسارتها من الناحية الفنية وطلبه الموافقة على تحميل مقاولي التشغيل والصيانة لرواتبهم على المقاولين شريطة تعويضهم من عقودهم التشغيلية.
وطلبت هيئة الرقابة والتحقيق من ديوان المظالم محاكمة المتهمين الـ19 بمن فيهم مدير عام مصلحة المياه والصرف الصحي، ومعاقبتهم وفق مواد نظام مكافحة التزوير، وإلزام المقاول بإعادة 6.066.765.64 ريال التي حصل عليها بالتضامن مع شركائه دون وجه حق إلى الخزينة العامة.
وإعادة 42.613.763.08 ريال تمثل قيمة أعمال التمديدات والاستبدالات والأعمال المدنية التي لم تنفذ، ومبلغ 1.500.000 ريال قيمة أعمال الصيانة المدنية الخاصة بتغيير الذبذبة في محطة التنقية، ومبلغ 14.908.400 ريال قيمة الأمن الصناعي الذي لم يوفره المقاول طوال فترة العقدين، وإلزام المقاول منفردا بتوريد مبلغ 31.270.600 ريال يمثل القيمة الفعلية السائدة للمواد الكيميائية التي لم يوردها في العقدين.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جميلة الشهري

جميلة الشهري


عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 15/01/2010

الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام   الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام I_icon_minitimeالجمعة يناير 22, 2010 7:55 am


حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

يمهل ولا يهمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عايضة محمد




عدد المساهمات : 26
تاريخ التسجيل : 19/10/2009

الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام   الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام I_icon_minitimeالسبت يناير 23, 2010 4:49 am

مشكورة على هالمرور العطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرقابة تدعو الى محاكمة 19 متورطا في تبديد المال العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التعداد العام للسكان و المساكن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الجغرافي لجامعة الملك عبدالعزيز :: ..::*^^][ الأقــســـام الــعـــامــة ][^^*::.. :: المجلس العام-
انتقل الى: